⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2073 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية بإبعاده عن دخول البلاد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المواد 1، 2 ، 16 من القانون رقم 79 لسنة 1960 وتعديلاته " فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها " وفى ضوء ما جرت عليه أحكام القضاء الادارى ، فإن الاجنبى وفقا لأحكام هذا القانون هو من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، وهذا الاجنبى لا يجوز له دخول أراضى الجمهورية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة فى مصر بذلك ، وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فى السماح للأجانب بدخول البلاد والإقامة بها بحيث إذا ما قدرت أن فى دخول الاجنبى إلى البلاد أو الإقامة بها ما يمثل خطورة على الأمن والنظام العام أو الآداب العامة أو سلامة اقتصادها ، وكان هذا التقدير مستندا إلى أسباب جدية ، كان قرارها مستظلا بأحكام القانون ومتفقا وقواعد المشروعية 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الاوراق ان قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإبعاد المدعى عن دخول الاراضى المصرية يستند إلى أن المدعى وهو مواطن سورى قد أساء ومواطن سورى آخر يدعى ابراهيم حسين إقامتهما بالبلاد فى ارتكاب جرائم نصب واحتيال من خلال استقدام بعض السوريين راغبى السفر إلى الدول الأوربية وتسفيرهم عن طريق بعض الشركات السياحية للخارج مقابل حصولهم على مبالغ مالية ، لذلك فقد تم ترحيل السوريين المذكورين خارج البلاد بالتنسيق مع السفارة السورية فى مصر وقد جاء ذلك حماية للأمن القومى المصرى والحيلولة دون اتخاذ الاراضى المصرية مرتكزا لارتكاب جرائم منظمة ذات أبعاد دولية ، وإذ لم يعقب المدعى على مدى صحة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه ويقدم الدليل على دحضها ، ولم تكشف الأوراق عن أن القرار قد شابه الانحراف فى استعمال السلطة ، الأمر الذى يضحى معه هذا القرار قد صدر من سلطة تملكه قانونا ، وجاء استعمالا لحق جهة الإدارة فى عدم الإبقاء على الاجنبى الذى تقدر أن فى وجوده فى مصر ما يضر بأمنها ومصالحها ، مما يجعل القرار قائما على السبب الصحيح الذى يسوغه قانونا ، الأمر الذى يضحى معه طلب إلغائه ( والحالة هــــــذه ) لا عاصم له من الرفض 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/19957 و طلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بترحيله من البلاد وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، انه سورى الجنسية ومقيم فى مصر منذ بضع سنوات بتصريح إقامة سارى وإنه متزوج من سيدة مصرية وله منها طفله وأن له علاقات عمل اقتصادية فى مصر ، وانه فوجئ أثناء تواجده فى مطار القاهرة يوم 26/11/1995 بالقبض عليه وتم ترحيله من البلاد بناء على قرار من وزير الداخلية ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه إنه لا يستند إلى أسباب تسوغه ولا يستهدف تحقيق الصالح العام ، كما أن هذا القرار يضر بحياته الأسرية وتجارته 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر0 و قد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 16/1/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها وتنفيذا لذلك فقد جرى تحضير الدعوى بهيئة المفوضين وأثناء ذلك قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/6/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0