الطعن رقم 57 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
رهبنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام الرهبنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة على حيدر حجازى وبحضور محمد كامل الرشيدى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية في مصر. وقد اعترفت به الحكومة المصرية إذ اختصت الرهبان على اختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية. والقانون في المادة 14 من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب واختصاصات المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له. ومن هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التي كرس حياته لخدمتها. فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف ويربي وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسي القاضي بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة. ولما كان هذا الذي جرى العرف الكنسي عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادئ النظام العام فإن الحكم الذي يعد المطران مالكاً لنفسه، لا للكنيسة، ما يشتريه وقت شغله منصبه الديني على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً في ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة في ملكية الأموال باعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به.