الطعن رقم 4305 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نائب رئيس مجلــــس الدولــــة
د حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة
وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
و حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0
وحيث إن المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقـــف عليها الحكم 0 "
و حيث إن الثابت بالأوراق أنه قد إصدر حكم محكمة استئناف القاهرة بجلسة 8/2/2000 في الاستئناف رقم 62 لسنة 114 ق 0 المقام من المدعيين في الدعوى الماثلة ، وقضى هذا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بعدم الاعتداد بآثار تنازل شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى بنك الدلتا الدولى عن عدد 45768 سهم في شركة الدلتا للسياحة والفنادق وذلك في مواجهة الشركة الأخيرة ، وإذ طعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 195 لسنة 70 ، ومازال هذا الطعن قائما ولم يصدر في شأنه حكم ، وإذ كان الفصل في مشروعيته القرار المطعون فيه يتوقف على صدور حكم نهائى من محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين صدور حكم في الطعن رقم 195 لسنة 70 ق المشار إليه 0
فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب
************
حكمت المحكمة :
*************
بوقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين صدور حكم في الطعن رقم 195 لسنة 70 ق المقام أمام محكمة النقض 0
سكــــــرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع :
*****************
بتاريخ 16 /3/1998 أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالموافقة على زيادة مساهمة بنك الدلتا الدولى في رأس المال المصدر لشركة........... للسياحة والفنادق بنسبة 25 % إلى 5و55% بما يجاوز نسبة ال 40 % المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من المادة 39 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 ، وكذلك فيما تضمنه هذا القرار من تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يمتلكها البنك في رؤوس أموال الشركات المساهمة مقدار رأس مال البنك المصدر واحتياطاته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأرفقا بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0
و قد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها
الحاضر عن المدعيين مذكرة وأودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الخامسة حافظة مستندات ومذكرة 0
وأودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة ، والحاضر عن البنك المدعى عليه الثانى أودع حافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة ، والحاضر عن الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة 0
وبجلسة 2/3/1999 حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لمباشرة المهمة الموضحة بأسباب هذا الحكم وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به وأودع تقريره الذى انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن أصل الكتاب الصادر من محافظ البنك المركزى في 21/7/1992 والمؤشر عليه من وزير الاقتصاد السابق /.......... بالموافقة غير موجود بملف الدعوى رقم 11509 لسنة 95 والمــستأنفة برقم 62 لسنة 114 والمقيــــــــدة بالنقض رقم 195 لسنة 70 ق وأن صورة هذا الكتاب والمرفقة بملف الدعوى المشار إليها لا تحمل توقيع وزير الاقتصاد وغير مؤشر عليها بالموافقة أو الاعتماد كما في الصورة المرفقة بملف الدعوى الماثلة ، ومن ثم تختلف هذه الصورة عن الصورة المرفقة بملف الدعوى رقم 11509 لسنة 1995 سالفة الذكر 0
وبجلسة 12/2/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى ، وقد أودع هذا التقرير وخلص الى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطة المصلحة وإلزام المدعيين المصروفات 0
وقد تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/6/2002 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع أودع خلاله المدعيان مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0