الطعن رقم 23549 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق28/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ ماجد أحمد المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 753311 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية - فتكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (63 ) من القانون رقم 82/2002 تنص على : -
" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا 0000 "
وتنص المادة 77 من القانون سالف الذكر على : -
" يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة 0000000 "
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن : -
" يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة77 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، 0000 000 "
و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تستخدم لتميز المنتجات وتعتبر من العلامات التجارية الكلمات و الشعارات و الاسماء و مجموعة الأحرف أو الرموز والتصميمات والصور أو مجموع من هذه العناصر ، كما يمكن أن تكون عبارة عن صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج معين ، و العلامة تشير إلى أن مصدر المنتج هو مالك العلامة ويتم إنتاجه تحت إشرافه وأن جميع المنتجات التى تحمل العلامة ذات مستوى متماثل من الجودة 0
ومن حيث إنه ونظرا لأهمية العلامات التجارية كأداة تمييز بين المنتجات المتماثلة فقد أفرد لها المشرع حماية قانونية لحماية المستهلكين من خداع شراء منتجات مقلدة في حالات التشابه الشكلى والصوتي من ناحية ، وحماية أصحاب العلامة من الإضرار بسمعتهم التجارية والمالية بتقليد علاماتهم ، وقد أفرد لها المشرع تنظيما خاصا يتحقق منه الهدف التشريعى المشار إليه ، وقد اعتبر المشرع من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه وحظر تسجيل العلامة التجارية إذا خلت من أية صفة مميزة أو كانت مخلة بالآداب ومخالفة للنظام العام ، وكذلك العلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، والتشابة بين العلامات التجارية لا يقوم إلا حال إثبات مالك العلامة أن التشابه قد أحدث لبسا أو خداعا لدى المستهلك سواء أكان التشابه في الرنين الصوتى للعلامة أو شكلها العام وتأثيرها التجارى ، وتستهدى المحكمة في تكوين عقيدتها من حيث قيام حالة التشابه بشهرة العلامة وفقا لمدة استخدامها والإعلان عنها وطرق توزيعها وتسويقها وجمهور المتعاملين فيها وفى كافة الأحوال بالنظر إلى مجموع عناصر العلامة ، ولا يكفى لتحقق التشابه المحقق لواقعة التعدي على العلامة التجارية مجرد احتواء إحدى العلامات على حروف أو رموز فيما تحويه علامة أخرى خاصة إذا كانت السلعة التى تعلن عنها العلامة ذات شهرة عالمية أو كان جمهور المتعاملين والمستهلكين على درجة من الوعى والفهم يؤهلهم للتمييز بين المنتجات ، وكل ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحسن تحقق التشابه وأثره على قيام حالة الخداع ومن ثم تقرير التعدى على العلامة التجارية في ضوء ظروف الدعوى ومستنداتها 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن الشركة المدعية قدمت طلبا لتسجيل العلامة رقم 753311 وهى عبارة عن كلمة ( PAPER SELECT ) داخل دائرة بعضها الأعلى ابيض والنصف الأخر أسود وقد انتهت إلى رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات 290250 ، 60811 ، 128771 وهى تختلف فى نطقها ورسمها مع العلامة 128771 ( SELECT ) والعلامة 290250 ( Picaduraselecta ) ، و العلامة 60811 ( SELECT ) وينتفى من ثم فى شأنها التعارض التى استندت له الجهة الإدارية فى القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب المدعى - بصفته - إلغاء القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون والواقع ، ويضحى طلب المدعى - بصفته - إلغاء القرار قائما على سند يبرره 0
و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
***********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار أخصها تسجيل العلامة ( رقم 753311 ) باسم الشركة المدعية ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع :
**************
وتخلص - فى أن المدعي - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/6/2004 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علىى ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 753311 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى : - أن الشركة قدمت طلبا لتسجيل العلامة التجارية رقم 753311 فى مصر والمسجلة فى العديد من دول العــــــالم وهى عبارة عن كلمة ( ..... ) وتشمل منتجات التبغ ، وبتاريخ 3/4/2001 رفضت إدارة العلامات تسجيل العلامة ، الرسم المتميز بحجة تعارضها مع بعض العلامات على الرغم من اشتراك جميع العلامات فى كلمة ( ...... ) وتعدد طالبى التسجيل وتنازلها جميعا عن كلمة (....... ) باعتبارها كلمة شائعة مما يعد تميزا غير مبرر من جانب الادارة لاسند له وقدمت الشركة تظلما إلى لجنة التظلمات والتى أصدرت قرارا برفضه وتأييد قرار الادارة دون إبداء اسباب ، وتم اعلانه إلى الشركة فى 29/4/2004 0
ونعى المدعى - بصفته - على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون والواقع خاصة أن العلامات المشار إليها قد تنازلت عن كلمة ( ) 0 .......
وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 13/9/2004 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى والتى أعدت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 16 / 4 /2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الشركة مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى - بصفته - بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0