الطعن رقم 23716 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الديـــــــــن الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
هشـــــام طلعت الغزالـــــى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة
--------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى ضوء تعديلها بجلسة 16/9/2003 بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح زوجه المدعى الإقامة فى جمهورية مصر العربية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها رفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول البلاد 0
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن المستقر عليه أن الطعن على القرارات السلبية لا يتقيد بميعاد وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراض الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها تنص على أنه " يجب على كل اجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة ،وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته 0 "
وقضت المادة (17 ) من ذات القانون بتقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-
1- أجانب ذوى إقامه خاصة 0 2- أجانب ذوى إقامة عادية 0
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة 0
وأوردت المادتان 18، 19 من القانون المشار إليه الأحكام والشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ثم نصت المادة (20) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996 على أن : " الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، يجوز بقرار مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد0 ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه 0 "
وتنص المادة (25) من القانون المشار إليه على أنه : " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " 0
وتنص المادة (1 ) من قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية على يكون الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات للأجانب من الفئات الآتية :-
1- 0000 6- زوجات وأرامل المصري 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع نظم حق الأجانب فى الإقامة داخل جمهورية مصر العربية على وجه يضمن التوفيق بين اعتبارين ، واجب صون أمن المجتمع السياسى والاقتصادى والاجتماعى بما يحفظ للوطن أمنه وسلامته وما تتضمنه إحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق الأفراد فى التنقل والإقامة خارج أوطانهم ، ولتحقيق ذلك الغرض التشريعى استوجب المشرع حصول الاجنبى على ترخيص بالإقامة مع تقرير واجب مغادرته عند انتهاء مدة الإقامة ، وقسم الأجانب من حيث الاقامى إلى ثلاث فئات ( ذوى الإقامة الخاصة ، الإقامة العادية ، الإقامة المؤقتة ) وغاير المشرع فى حكم وشروط الإقامة الممنوحة للأجنبى بحسب الفئة المدرج بها 0
حيث اعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ، كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى ابعاد الاجانب بقرار منه ولم يقيدها الا بالنسبة إلى أصحاب الإقامة الخاصة ،وتناول قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 حالات وشروط الترخيص بالإقامة المؤقتة ومنهم زوجات المصرى الجنسية 0
وقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أن جهة الادارة تتمتع فى ممارسة الابعاد بالنسبة لاصحاب الاقامة المؤقته بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالإبعاد لاصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها وهى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الادارى شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية ، والأمر هنا مرده أن تقوم أمام الإدارة فى اتخاذها لقرار الأبعاد اعتبارات جدية تجعل فى إقامة الاجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والصحة و السكينة العامة وغير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الإدارة إبعاد الاجنبى صاحب الإقامة المؤقتة 0
ومن حيث إنه ولئن كانت الشريعة الإسلامية المصدر الاساسى للتشريع ، وما حوته أحكامها ومبادؤها السامية من حث على لم شمل الأسرة وإعلاء لشأن الزوج ، وتلزم الزوجة بأن تتبع زوجها حيث يكون لما فى ذلك من صلاح للإسرة واستقرار لها ، إلا أن ذلك لا يسلب جهة الإدارة حقها فى إبعاد الاجنبى ذى الإقامة المؤقته استنادا إلى حكم المادة (25 ) من القانون سالف الذكر كما أن لها منع الاجنبى من دخول البلاد إذا تحقق لها أن فى وجوده ما ينال من أمن المجتمع وسلامته 0
ومن حيث إن ظاهرة الزواج بقصد الحصول على الإقامة من الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الاسلامى العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ووسيلة مشروعة لبناء الأسرة المسلمة ، والقضاء على هذه الظاهرة يحتم على كافة سلطات الدولة العمل على وأدها سواء بالتشريعات أو باستخدام أسلوب الضبط الادارى على وجه يدرأ عن البلاد فساد محتوم وإهدار لقيم ومبادئ المجتمع 0
ومن حيث إنه صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة 23 شرعى أجانب - بإثبات زواج المدعى ( مصرى الجنسية ) من السيدة / حبيبة محمد الطالب ( مغربية الجنسية ) الحاصل فى 4/11/2002 ، وإذ كان الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 40661المؤرخ16/7/2003 والصورة الضوئية من كتابه رقم 51026 المؤرخ 15/9/2003 ( والتى لم يجحدها المدعى) أن المذكورة سبق اتهامها فى القضية رقم 800 / 2001 جنح قصر النيل " مخدرات " وحكم عليها بالحبس 15 شهرا قامت بتنفيذها 0
ومن حيث إنه ولئن كانت السيدة المذكورة زوجه لمصرى إلا أنه يجب ألا يتخذ من الرابطة الزوجية ستارا للحصول على إقامة بالبلاد لضرب استقرار وأمن المجتمع المصري بالنظر لسجلها الاجرامى على النحو الثابت بالأوراق وإذ كان ما ثبت فى حق السيدة المذكورة على نحو ما سلف ما ينبئ بعدم احترامها للقوانين المنظمة للمجتمع المصرى مما يشكل فى تواجدها بالبلاد خطرا على أمنها وسلامتها الأمر الذى يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن منحها إقامة وإدراج اسمها بقوائم الممنوعين من دخول البلاد قائم على الأسباب التى تبرره مصادفا لصحيح حكم القانون ومن ثم يضحى الطعن خليقا بالرفض 0
ومن حيث إنه من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات
" فلــــــهذه الأسبــــــــاب "
****************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم منح زوجته الإقامة وكذا إقرار إيداعها السجن وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من الإدارة العامة للجوازات بعدم منح زوجته الإقامة وكذلك منحها الحق فى الاقامة وإلزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات 0
و قال المدعى شارحا دعواه إنه مصرى الجنسية وقد تزوج من السيدة / ..... ( مغربية الجنسية ) بتاريخ 4/11/2002 وتم إثبات هذا الزواج بالحكم الصادر من الدائرة (23) شرعى اجانب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 25 لسنة 2003 بجلسة 2/1/2003 ، وقبل انتهاء إقامة زوجه المدعى تقدم هذا الأخير بتاريخ 30/3/2003 بطلب إلى الإدارة العامة للجوازات لإقامة زوجته فى كفالته وقدم الأوراق اللازمة لذلك ومن ضمنها أصلى عقد الزواج والحكم القاضى بثبوته إلا أن المدعى فوجئ بمن يدعى أنه مندوب من إدارة الجوازات يحضر إلى منزله بتاريخ 21/4/203 ويخبره بأنه تمت الموافقة على إقامة زوجته فى كفالته وانه عليه التوجه وزوجته فى كفالته وأنه عليه التوجه وزوجته إلى الإدارة لاستلام هذه الموافقة وباليوم التالى توجه المذكورين إلى الإدارة المذكورة ففوجئ برجال الإدارة يلقوا القبض على زوجته ورفض تسليمها ردا على طلب الإقامة وتم ترحيلها لسجن الترحيلات بالخليفة تمهيدا لترحيلها ،واختتم الطاعن صحيفة طعنه بالطلبات المشار إليها بصحيفة دعواه 0
تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 1/7/2003 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 22/7/2003 أودع كل من الحاضر عن الدولة والحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات وأصول المستندات المعلاة على غلاف كل منهما 0
وبجلسة 16/9/2003 طلب الحاضر عن المدعى فى مواجهة الحاضر عن الدولة تعديل طلباته بإضافة طلب جديد برفع اسم زوجة المدعى من قوائم المدرجين من عدم دخول البلاد وقدم المذكور حافظة مستندات طوت على اصل الإنذار رقم 24476 محضرى قصر النيل وبجلسة 14/10/2003 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 4/11/2003 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على مستندات وصور المستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع الحاضر عن الدولة بذات الجلسة مذكرة بدفاعها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على ما أمرت به المحكمة - تقرير برأيها القانونى فى الدعوى بشقيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 17/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0