⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8331 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق12/3/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة و عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بمصادرة الخمور المضبوطة واسترداد مبلغ 45و 9898 جنيها والفوائد القانونية عنها حتى تاريخ السداد 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإدارى يقوم - دوما - على قرينة الصحة التى تصاحبه منذ لحظة صدوره ، ولا تنقض هذه القرينة إلا بدليل يقدمه صاحب الشأن في معرض إثباته أحقيته في دعواه ، فإذا نكل عن تقديم هذا الدليل كانت دعواه فاقدة لسندها الواقعى والقانونى 0 ومن حيث إن المدعى لم يقدم ثمة سند يثبت منه صحة ما يدعيه أو يدعى أن المستندات المؤيدة لدعواه تحت يد جهة الإدارة حتى يمكن للمحكمة مطالبتها بتقديمها ، فإن دعواه تضحى - من ثم - فاقدة للدليل على صحتها ويتعين القضاء برفضها وإلزام المدعى - تبعا لذلك - مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : *********** بقبول الدعوىشكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقام المدعي هذه الدعوى - ابتداء - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 25/3/1992 تحت رقم 5976 /92 م 0ك 0 شمال، يذكر فيها أنه بتاريخ 31/12/1988 قامت إدارة المدعى عليه الثانى بمصادرة بضائع لدى المدعى عبارة عن اثنى عشر صندوق الأنواع مختلفة من السوائل الكحولية وتحرر له محضر ضبط فضلا عن إلزامه بسداد مبلغ 450 , 9898 جنيها كغرامة ظنا من الإدارة بأن هذه البضاعة لم تحصل عنها رسوم جمركية وضرائب بالرغم من أنه سبق شراؤها بفواتير وفقدت منه وطلب في ختام صحيفة دعواه إلزام المدعى عليهما برد البضائع المصادرة ومبلغ 450 و 9898 جنيها والفوائد القانونية حتى السداد النهائى 0 وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 11/5/1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات ، وبموجب الإحالة ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت برقمها الحالى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 و فيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 26/2/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0