الطعن رقم 55 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-4-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسى عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ادعى شخص بحق مدني أمام محكمة الجنح وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذي يصدر في صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذي لحقه.