الطعن رقم 54 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-5-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استغلال العقار المرهون
⚖️ فوائد عن متجمد الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة على حيدر حجازى وبحضور محمد كامل الرشيدى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى المادة 545 من القانون المدني أن الدائن المرتهن عليه أن يسعى في استغلال العقار المرهون بحسب ما هو قابل له على أن تستنزل قيمة الغلة من الديون المؤمن بالرهن بحيث إنها تستنزل أولاً من الفوائد والمصاريف ثم من أصل الدين. ولما كان للدائن المرتهن في سبيل استغلال العقار أن يستغله بنفسه أو يؤجره لغير المدين الراهن أو لنفس المدين الراهن بالشروط الواردة في القانون، ولما كان لا نزاع في أنه إذا كان الإيجار لغير المدين لا يكون دين الأجرة المقتضى تحصيله من هذا الغير مضموناً بالرهن بل يكون استنزال قيمته من الدين على الوجه المتقدم واجباً ولو لم يحصله الدائن، فإنه إذا كان الإيجار للمدين نفسه فلا وجه لأن يتغير الحكم. ولا يصح اعتبار دين الأجرة فوائد مستحقة عليه للدائن لأن الأجرة - على خلاف الفوائد - هي من حق الراهن على الأساس المتقدم لا من حق المرتهن. فالقول بأنها من قبيل الفوائد التي يضمنها الرهن خطأ. ومتى كانت الأجرة لا تعد مضمونة بالرهن باعتبارها فوائد عن الدين، وكانت قيمة الغلة واجباً خصمها من الدين المضمون بالرهن، كان على الدائن المرتهن أن يقدم عنها حساباً بحيث إنه إن لم يحصل قيمة الغلة أو أهمل في تحصيلها فإنه يكون مسئولاً عن نتائج تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط قانوناً للحكم بفوائد عن متجمد الفوائد أن يكون قد حصل اتفاق خاص على ذلك بين الدائن والمدين. فإذا لم يكن هناك اتفاق فإن الحكم بها لا يكون إلا من وقت رفع الدعوى. فإذا لم يحصل اتفاق وكانت هذه الفوائد لم تطلب في الدعوى فإن المحكمة تكون على حق إذا هي لم تحتسبها.