⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-3-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حصول البيع لمناسبة معينة وغرض خاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسى عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع والمشتري، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة ولغرض خاص، فإن قضاءها يكون خاطئاً، إذ أن ما أثبتته يفيد جدية البيع من حيث هو ولا يتفق مع القول بصوريته، لأن الصورية تقتضى أن يكون العقد لا وجود له في حقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد. وإذن فإذا كان المدعى عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الآخر مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدعي فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكي تتثبت من وجود مصلحة للمدعي، ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده.