⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-5-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ المواعيد
⚖️ حكم من المحكمة المختلطة
⚖️ حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة فى تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من قانون محكمة النقض والإبرام إذ جعلت ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم فقد قصدت أن يكون حساب هذا الميعاد بالأيام. فإذا كان الطاعن قد أعلن بالحكم في يوم 20 يوليه فإنه يكون من حقه أن يطعن فيه حتى نهاية يوم 19 أغسطس بصرف النظر عن الساعة التي حصل إعلانه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرض بالبحث في صحة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التي أصدرت الحكم وحدها. وإذا صدر حكم من المحكمة المختلطة برفض معارضة في تنبيه نزع ملكية على أساس أن الورثة الذين وجهت إليهم إجراءات إعادة البيع قد أعلنوا جميعاً - على خلاف ما يدعي المعارض - فإن المحاكم الأهلية يكون ممتنعاً عليها أن تعيد البحث في هذا الموضوع عملاً بحكم القانون من جهة واحتراماً لحجية الأحكام من جهة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى حكم صادر من المحكمة المختلطة في دعوى إعادة إجراءات بيع العين موضوع النزاع فعارض المدعي في ذلك متعللاً بأن ذلك الحكم لم يصدر ضد ورثة الراسي عليه المزاد الأول مع أنه كان قد أثار هذا النزاع أمام المحكمة المختلطة في المعارضة التي رفعها في تنبيه نزع الملكية الذي كان أعلن إليه من هذا المدعى عليه وقضى برفض معارضته على اعتبار أن أولئك الورثة جميعاً قد أعلنوا، ثم حكمت المحكمة في هذا الدفع بوقف الفصل في الدعوى لتقديم ما يثبت صحة وراثة من اتخذت ضدهم إجراءات البيع، فإن حكمها - لفصله في هذه المسألة على الوجه المتقدم ذكره - يكون قطعياً، ويجوز الطعن فيه بطريق النقض.