الطعن رقم 49 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-4-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ناظر وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بإلزام ناظر الوقف بتقديم حساب في مدى معين من تاريخ إعلانه بالحكم وإلا ألزم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من أيام التأخير، وأعلن بالحكم فلم ينفذه، فرفعت عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعمل الحساب، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالي، إذ ذلك الحكم، وإن كان وقتياً، هو حكم قطعي صادر في دعوى مستقلة عن الدعوى التي رفعت بعد صدوره، وله بطبيعته كيان خاص.