الطعن رقم 256 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-10-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات التقاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير - طلب الخصم تمكين خبيره الاستشارى من الاطلاع على اوراق المضاهاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشاري من تمكينه من الإطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك في مرحلتي التقاضي على النعي على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر وإحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعي على الحكم بالإخلال في حقه في الدفاع.