⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-3-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التى توجه إلى الدائن بمجرد تقديمها إلى قلم الكتاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 537 من قانون المرافعات لا توجب في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند المطلوب التنفيذ به ضده. فمتى كانت السندات التنفيذية التي أعلنها طالب نزع الملكية هي التي نشأت عنها المديونية وهي التي قيد حق الرهن عليه بموجبها فإن إعلانها يكون كافياً لصحة الإجراءات. وأما ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين فإنه وإن كان المطلوب نزع ملكيته حق التمسك بها للمحاسبة إلا أنه لا ضرورة لإعلانها إليه أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان محل مختار للدائن كما تقضي المادة 538 من قانون المرافعات فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان هذا التنبيه بل كل الذي يلزم عنه هو أن الإعلانات التي توجه إلى الدائن تكون صحيحة بمجرد تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة عملاً بالقاعدة العامة في التنفيذ المنصوص عليها في المادة 405 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 538 من قانون المرافعات لا تقتضي أن يكون بيان العقار في تنبيه نزع الملكية شاملاً اسم المالك لكل قطعة بل يكفي أن يكون هذا البيان مستمداً مما ورد في عقد الرهن. أما اقتضاء بيانات وافية مفصلة عن العقار فمحله دعوى نزع الملكية. وذلك تطبيقاً للمادة 553 مرافعات وما بعدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان حكم التضامن وعدم التجزئة نافذاً على المدينين فلا محل لأن يسائلوا نازع الملكية عن تنفيذ أجرى على أطيان أحدهم ما دامت هذه الأطيان داخلة في الأطيان المرهونة التي تقرر عليها حق امتياز لنازع الملكية سابق في المرتبة على من نفذ عليها مما مقتضاه أن نازع الملكية حتى إذا سكت عن استعمال حقه عندما أجرى هذا التنفيذ فإن حقه في اقتضاء دينة كاملاً من مدينيه المتضامنين معاً يبقى قائماً، وهؤلاء وشأنهم في رجوعهم بعضهم على بعض.