الطعن رقم 42 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-3-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ المطاعن التى توجه إلى تقرير الخبير .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.