⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-3-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبعية عين لجهة وقف
⚖️ الملى
⚖️ حكم نهائى من محكمة غير مختصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع في تبعية العين لجهة الوقف إنما هو نزاع متعلق بملكيتها ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التي من اختصاص المحاكم الشرعية. وإذن فالفصل فيه من اختصاص المحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحاكم الشرعية هي في الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. فهي إذن صاحبة الولاية العامة في مشاكل الأوقاف، ولا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التي هي من اختصاص المحاكم المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كون الحكم النهائي قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشيء المقضي به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضي أمام تلك المحكمة أو قبلوا اختصاصها، وكانت هي غير ممنوعة من الفصل في نوع النزاع بنص في القانون أو بحكم القواعد الأساسية التي بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة. وإذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - في نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف وفصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشيء المقضي به. لأن الفصل في هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - في اختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر في لائحة ترتيبها.