⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-1-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ دعوى انكار الخطوط
⚖️ تقرير خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اقتنعت محكمة الموضوع مما استبانته من التحقيقات وما استظهرته من القرائن ومما تكشف لها من ظروف الدعوى التي استعرضتها في حكمها بأن الإمضاء المطعون فيها بالتزوير صحيحة فلا يصح أن يعاب عليها أنها لم تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه إذ هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تقدم لتكون المحكمة منها رأيها في الدعوى، فإذا هي لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر، ولا يكون واجباً عليها قانوناً أن تفنده بأسباب صريحة، فإن بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقها في دعوى التزوير. والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة في الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بالبينة في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً، الالتزام المدون بها. ولذلك جاء نصها مقصوراً على أن البينة لا تسمع إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته. بخلاف الحال في دعوى التزوير فإن الأمر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقاً بجريمة أو غش مما يجوز قانوناً إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذي حررت عنه الورقة. وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعي التزوير الحق في أن يثبت بجميع الطرق أيضاً عدم صحة الدعوى عملاً بالمادة 181 مرافعات. وإذن فإذا كان التحقيق في دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو التوقيع وقائع أخرى، واعتمدت عليها المحكمة، فلا تثريب عليها في ذلك.