⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المدعى عليهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجمع بين مدعى عليهم متعددين في صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم في الدعوى فالمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة. وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى. وإذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن لا رابطة بين المدعى عليهم تسوغ اختصامهم مجتمعين في دعوى واحدة إذ أنهم وإن كان كل منهم مشترياً إلا أن الصفقات كانت مستقلة كل واحدة عن الأخرى والأشياء المبيعة واقعاً كل منها في جهة غير الأخرى، ثم أشارت إلى انتفاء الفائدة من هذا الضم وإلى احتمال حصول ضرر منه، فإن هذا التقدير الذي تسوغه ظروف الدعوى لا يكون لمحكمة النقض تعقيب عليه.