الطعن رقم 37 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1942-1-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد بطلان الورقة التي طلب الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها، أو أن تقضي بصحة الورقة التي طعن فيها بالتزوير، سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة إلا أنه يجب لصحة الحكم في الحالتين أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به. وإذن فإذا كانت المحكمة قد استندت في قضائها بصحة السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما قررته الدائنة من أن التغيير الذي شوهد فيه سببه أن المدين افترض منها مائة جنيه بعد المائتين التي كان اقترضها منها فأجرى ذلك التغيير ليكون السند بمجموع الدينين، وإلى ما ذكرته تعزيزاً لذلك من وجود توقيعين للمدين على السند: أحدهما في مكان توقيع المدين والآخر في مكان توقيع الضامن، مما أدخل في فهمها أن التوقيع الثاني إنما حصل لمناسبة اقتراض المائة الجنيه، وأن الدائنة، لبساطتها ولثقتها بالمدين لعلاقة القرابة الوثيقة بينها و بينه إذا هو زوج أختها، اكتفت بذلك، ولم تطلب منه تحرير سند آخر، فإن هذا الذي اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدي إلى النتيجة التي أقامتها عليه. إذ أن مجرد وجود إمضاءين للمدين على السند دون بيان أية رابطة مادية بين التوقيع بأحدهما والتغيير الذي وقع فيه لا يمكن أن يستخلص منه أن هذا التوقيع كان إقراراً لذلك التغيير. كما أن رابطة القرابة في حد ذاتها لا يمكن أن يستخلص منها أنه قد اكتفى عند الاستدانة الثانية بالتغيير في السند بعد تحريره ما دامت المعاملة بين الطرفين كانت بالكتابة. وإذن فهذا الحكم يعتبر قاصر الأسباب متعيناً نقضه.