الطعن رقم 253 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدي لموضوع النزاع فإنه لا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها، ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا عملا بالمادة 378 مرافعات.