⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-2-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الثمن الواجب على الشفيع دفعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ان المحكمة اخطات فى تطبيق القانون ، ذلك انها اتخذت تقرير الخبير قيمة الاطيان المشفوع فيها وقت البيع اساسا لقضائها ، مع ان حكم القانون هو ان ياخذ الشفيع العين المبيعة بالثمن الحقيقى الذى اتفق عليه البائع والمشترى . ومن حيث ان ما يجب على الشفيع دفعه مقابل اخذه العين المبيعه بالشفعة ( فيما عدا الملحقات القانونية ) هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع او زاد عليها . ويعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى الى ان يثبت الشفيع صوريته . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقيم على ان " الثابت من تقرير الخبير انه قدر ثمن الاطيان المشفوع فيها بمبلغ 1289 جنيها و 514 مليما باعتبار ثمن الفدان الواحد 200 جنيه مراعيا فى ذلك تربة الارض وثمنها الذى بيعت به من ................... الى المطعون عليه الثانى ( البائع ) فى سنه 1942 وهو 660جنيها وكذلك قيمة الضريبة المفروضة عليها وهى 1 جنيه و 200 مليم للفدان وان هذا التقدير سليم ولا غبار عليه للاعتبارات الصحيحة التى بنى عليها خصوصا اذا روعى بعد احتمال ارتفاع ثمن الاطيان من 660 جنيها فى سنه 1942 الى 2600 جنيه ( الثمن المسمى فى عقد البيع ) فى سنه 1944 وفضلا عن ذلك فقد جاءت شهادة شهود المطعون عليها الاولى ( الشفيعة ) فى مجموعها مؤيدة لهذا التقدير على وجه التقريب ، اما شهادة شهود الطاعنين ( المشفوع منهم ) فلا يمكن الاطمئنان اليها لانها فضلا عن كونها متضاربة فانها لا تتفق والمعقول ومن ثم يكون الثمن الحقيقى للصفقة هو مبلغ 1289 جنيها و 514 مليم وهو ما يتعين تعديل الحكم المستانف اليه ". ومن حيث ان هذا الذى جاء بالحكم يفيد ان المحكمة جعلت الاعتبار فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة لتقدير الخبير قيمة الاطيان المشفوع فيها وقت البيع واقامت قضاءها على هذا الاساس وحده ، اما تحدثها عن شهادة الشهود فلم يكن كما هو ظاهر من سياق الحكم لتستخلص من هذه الشهادة مقدار الثمن الحقيقى الذى حصل عليه الاتفاق فعلا وانما لتتخذ منها قرينه تؤيد بها تقدير الخبير ، ولما كان هذا التقدير قد بنى على اعتبارات اقتصادية تتصل بالقيمة التى كانت تساويها الاطيان المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى اتفق عليه الطاعنون مع المطعون عليه الثانى يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة " فيما عدا الملحقات القانونية " هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها. ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي إلى أن يثبت الشفيع صوريته. فإذا كان الحكم مفيداً أن المحكمة إنما اعتبرت في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير قيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع وأقامت قضاءها على هذا الأساس وحده، ولم يكن تحدثها عن شهادة الشهود الذين سمعتهم لتستخلص منها مقدار الثمن الحقيقي الذي حصل عليه الاتفاق فعلاً بل لتتخذ منها قرينة تؤيد بها تقدير الخبير الذي بني على اعتبارات اقتصادية تتصل بالقيمة التي كانت تساويها الأطيان المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي اتفق عليه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.