الطعن رقم 33 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-12-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ سلطتها فى تفسير المحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد كونت اعتقادها في الدعوى بأن السند المتنازع عليه إنما هو إقرار بدين صحيح نافذ، مستخلصة ذلك من عبارات السند ومدلول ألفاظه وظروف تحريره، ومما قدمه المتمسك به من المستندات المؤيدة لسبب الالتزام الوارد فيه، فلا معقب عليها، لأن ذلك منها تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به. وإذا كان هذا الحكم قد جاء فيه أن السند صحيح ولو كان يستر هبة لأنه قد ورد في صيغة عقد آخر صحيح في ذاته، فإن هذا التزيد الذي لم يسبقه الحكم إلا من باب الفرض الجدلي تمشياً مع الطاعنين في دعواهم بطلان السند لصورية سببه على أساس أنه وصية لا يعيب الحكم.