⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-1-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل - استنادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث، وأن المدعي لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدعي إلى صاحب البناء ومن المستندات الأخرى، فإن الجدل في ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة في الفصل فيه. ولا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التي استند إليها ما دامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.