⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-12-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ صدور حكم مرسى المزاد .
⚖️ ولا بتسجيل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يستند في طعنه إلى ورقة رسمية فيجب أن تكون الصورة التي يقدمها منها إلى محكمة النقض رسمية وإلا فلا يعتد بها. وإذا طلب الطاعن من محكمة النقض إعطاءه مهلة لتقديم صورة رسمية فلا تصح إجابته إلى طلبه، لأن القانون قد حدد لتقديم الأوراق المتعلقة بالطعن مواعيد معينة يجب تقديمها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم يكن العقار المطلوب نزع ملكيته مملوكاً للمدين فلا تنتقل الملكية فيه إلى المشترى لا بحكم مرسى المزاد ولا بتسجيل هذا الحكم. فإذا كان من رسا عليه المزاد لم يضع يده على العقار المنزوعة ملكيته فإن صدور حكم مرسى المزاد لا يحرم غيره من اكتساب ملكية هذا العقار بمضي المدة القانونية متى توافرت له الشرائط القانونية.