⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب. فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإذا كانت المخالفات المدعي وقوعها في إجراءات التحقيق سابقة على الحكم في الدعوى ابتدائيا، ولم يكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبني عليها أمام محكمة الدرجة الأولى ولا في الاستئناف، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.