الطعن رقم 27 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-12-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
⚖️ حكم تمهيدى بتعيين خبير
⚖️ المعول عليه فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعول عليه في الحكم من حيث ما يحوز قوة الشيء المحكوم به هو المنطوق وما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه. فإذا كان الحكم التمهيدي قد قضى في مسألتين: إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها، والأخرى خاصة باستجواب المتمسك بالورقة في موضوع الدين، ثم لم يصدر الحكم الاستئنافي إلا بإلغاء الحكم وبصحة الإمضاء، فإن مجرد تعرض المحكمة في الأسباب لغير الإمضاء التي قضت بصحتها لا تكون له قوة المقضي به. وإذن فيكون الشطر الخاص بالاستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه.