الطعن رقم 24 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-12-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مزاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصورية . لا تلازم بينهما
⚖️ سلطتها فى استظهار حقيقة التصرف من وقائع الدعوى وظروفها .
⚖️ الراسى عليه المزاد . عدم دفعه الثمن .
⚖️ صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الراسي عليه المزاد لم يدفع الثمن فأعيد المزاد على ذمته فقام المدين " وهو والده " - بموافقته - بسداد الدين للدائنين وشطب الدعوى، ولم يطلب أحد الاستمرار في البيع، ولم يكن في القضية أرباب ديون مسجلة، واستخلصت المحكمة من كل ذلك أن حكم مرسى المزاد يعتبر كأنه لم يكن فلا غبار عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصورية كما تكون في العقود يصح أن تتصور في الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.