⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-11-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان - تقرير الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الحجر للسفه
⚖️ قانون التسجيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الإطلاع على تقرير الطعن المعلن للخصم أن المحامي إنما قرر به بالنيابة عن موكله بصفته قيماً على المحجور عليه، وكانت هذه الصفة قد ذكرت في ذلك التقرير عند الإشارة إلى الحكم المطعون فيه فعدم إيرادها في ديباجة الإعلان لا يعيب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات الحجر للسفه لا تسري إلا من وقت صدورها، ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش. فإذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع، فلما علمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس الحسبي توقيع الحجر عليه، وأرسلت إلى المشترى إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء لأنها طلبت الحجر على البائع، فلم يعبأ وأتم الشراء بعقد رسمي، وقرر المجلس الحسبي بعد ذلك توقيع الحجر، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد، وأوردت في حكمها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه المتقدم، واستخلصت منها استخلاصاً سليماً أن الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش، فهذا الحكم سليم ولا خطأ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قول المحكمة إن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجر، وإن العقد الرسمي اللاحق لم ينشئ البيع بل إنه لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الأول قول صحيح. لأن عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضي التي تتم بالإيجاب والقبول، وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير في أحكام عقد البيع هو أن الملكية بعد أن كان نقلها نتيجة لازمة لمجرد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني صار نقلها متوقفاً على التسجيل.