⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-2-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم من المحكمة المختلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد كامل الرشيدى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بني على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع مباشرة، وأن اشتراك من اشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة اتصال وهمية بين مدعي الدين والمدين ستراً لفوائد فاحشة، فإن المدين لا يصح اعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن، وهم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و110 و112 من القانون المدني و137 من القانون التجاري على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذي صدر في مواجهة المدين في الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها.