⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1942-1-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زيادة العشر . اثرها .
⚖️ وكيل - حضور محام مع موكله ولو كان من أقربائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وبحضور على حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخوله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى. وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامي بموكلته، وهو ابنها، ومن كونه تقدم بصفته وكيلاً عنها بطلب صرف المبالغ التي أودعت منها على ذمة رسو المزاد، أن هذا المحامي وكيل عن والدته في طلب الصرف، وأنها بذلك تعتبر متنازلة عن حكم رسو المزاد، فإنها تكون قد استخلصت ذلك من وقائع لا تنتجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على مجرد زيادة العشر بعد رسو المزاد زوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبالتالي لا يكون لمن رسا عليه المزاد أن يدعي ملكية العقار الذي قد رسا مزاده عليه.