⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-6-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ فوائد المبلغ الذى تقدره المحكمة ثمنا للعين المنزوعة ملكيتها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - فوائد المبلغ الذى تقدره المحكمة ثمنا للعين المنزوعة ملكيتها .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذي قدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، ثم عارضت في هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هي به ثمناً لتلك الأرض، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذي ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه، ورفضت المحكمة الابتدائية هذا الطلب، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد في حكمها الأسباب التي بررت عندها القضاء بها. فإن هذه الفوائد ليست في هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون.