الطعن رقم 18 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-10-30
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى التزوير الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً فيه. فإذا كانت المحكمة قد ذكرت " أنه ثبت من شهادة فلان إلخ "، وكان الظاهر من حكمها أنها لم تقصد إلا مجرد إيراد ما قاله، ثم رجعت إلى هذه الأقوال ففندتها وكشفت عن كذبها وأخذت بما يخالفها، فلا يصح أن يقال عنها أنها تناقضت في حكمها ولم تصدره عن اعتقاد ويقين بل عن تراوح بين عقيدتين وتردد بين رأيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التي توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها، ولا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التي وقع بها التزوير.