الطعن رقم 17 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-10-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم. كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه، وهي إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة.