⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-6-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة العاشرة من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية قد قصر ذلك على الأحكام الصادرة في قضايا وضع اليد أو في مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية أو بحسب أحكام المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وذلك إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الخطأ المدعى به غير متعلق بتعرف الحكم الصحيح في مسألة الاختصاص المطروحة على المحكمة، بل في تكييف واقعة الإكراه التي بسببها حصل المطعون ضده على ورقة المخالصة التي يتمسك بها والتي تتضمن قبوله اختصاص المحاكم الأهلية، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم لهذا السبب لا يكون جائزاً، لأنه وإن كان الاختصاص متوقفاً على صحة الورقة المدعي حصوله بشأنها إلا أن هذا الخطأ غير متعلق بالاختصاص في حد ذاته.