الطعن رقم 15 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-6-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفع
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ تحديد المدعى لأدلته
⚖️ انتهاء المرافعة فى الدعوى وتاجيلها للنطق بالحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد استنادا إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ في قوله " إنها " أي العبارة " إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة " فإن تحديده لأدلته على هذه الصورة تتحلل به المحكمة من تحرى ثبوت الدعوى من طريق آخر. فإذا هي عرضت للعبارة التي تمسك بها، ولم تر فيها دليلاً على الصورية ولا مبدأ ثبوت لها، ثم رأت من جانبها أنه ليس هناك محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يصح له أن ينعى عليها أنها خالفت القانون بزعم أنها لم تمكنه من إثبات دعواه بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الدعوى قد انتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقديم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أي منهم ولا أن تعير ما فيها التفاتاً إذا حصل أنها اطلعت عليها. وإذن فإن ذكر دفع من الدفوع في المذكرة التي تقدم في هذه الظروف لا يعتبر تقديماً له ولا تمسكاً به أمام المحكمة.