الطعن رقم 251 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بوجه عام
⚖️ حق ارتفاق بالمرور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقا ولا يجعل الطريق عاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية وإنما تعبر فقط عن الواقع المادي.