الطعن رقم 10 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-5-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ واجب المحضر فى إعلان الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر أن يتبعها في إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده فيه سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً، أو أمتنع من وجده عن التسلم، سلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. كما أوجبت عليه من جهة أخرى أن يثبت ذلك جميعه في أصل الإعلان وفي صورته. فإذا كان كل ما هو ثابت بصيغة الإعلان أن المحضر وجد منزل المطلوب إعلانه مغلقاً فأعلنه مخاطباً مع عمدة البلدة التي تتبعها العزبة المقيم فيها، فهذا الإعلان يكون باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، إذ أن صيغته لا يعرف منها أين حصل تسليم الإعلان للعمدة، هل في العزبة التي كلف المحضر إجراء الإعلان فيها لإقامة المطلوب إعلانه بها، وإن كان ذلك فهل كان العمدة والشاهدان مع المحضر وقت أن انتقل إلى العزبة وتحقق من إغلاق منزل المطلوب إعلانه، أم أن المحضر بعد أن وجد المنزل مغلقاً ولم يكن بالعزبة شيخها لتسليمه الإعلان انتقل إلى العمدة في بلده وسلمه إياه، وكل ذلك كان واجباً إثباته في أصل الإعلان وفي صورته حتى يكون إعلاناً صحيحاً.