⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 11 قضائية

النقض المدني 1941-4-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ الامكنة والاعمال المعدة لضمان استعمال حق الارتفاق
⚖️ اشتراك أحد أعضاء الدائرة
⚖️ رفع الاستئناف من غير من صدر عليه الحكم
⚖️ صفة الخصوم
⚖️ تنحيه عن نظر الدعوى . ردة . عدم تنحيه .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبطل الحكم أن يكون أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرته قد اشترك في نظر استئناف رفع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى، لأن الحكم الذي صدر في ذلك الاستئناف ليس من شأنه أن يقيده بشيء وهو يفصل في الاستئناف الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تنحي القاضي عن نظر الدعوى لا يكون إلا عند رده من أحد الخصوم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إلا إذا كان هو قد رأى أنه لا يستطيع الحكم في الدعوى بغير ميل. فإذا كان الخصم لم يتخذ الطريق القانوني للرد، وكان القاضي من جهته لم ير سبباً لتنحيه، فلا يجوز - حتى ولو كان هناك ما يقتضي ألا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الدعوى قد رفعت صحيحة على المدعى عليه وهو مالك للعقار قبل أن يقفه فإنها تعتبر مرفوعة أيضاً في وجهه على الوقف بعد تقريره في أثناء سيرها. والمدعى عليه إذا كان هو الواقف وناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه، وكان لم يتنح عن الدفاع في الدعوى بعد صدور الوقف منه بل استمر في التقاضي مدافعاً لا عن حقوقه فقط بل عن حقوق الوقف أيضاً، وإن كان لم يصرح بذلك، فإنه يعتبر ممثلاً للوقف في الحكم الذي يصدر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف عن الحكم من غير من صدر عليه إذا كان الحق المتنازع عليه فيه قد آل إلى رافع الاستئناف بعد رفع الدعوى. وإذن فرفع الدعوى على المدعى عليه باعتباره مالكاً للعين المتنازع عليها قبل أن يقفها لا يمنعه بعد وقفها من أن يرفع بصفته ناظراً استئنافاً عن الحكم الابتدائي، وأن يدافع لدى الاستئناف على هذا الأساس، ويكون الحكم في هذا الاستئناف صادراً في مواجهة ممثل الوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن مجرد تعديل حالة الأمكنة أو طبيعة الأعمال المعدة لضمان استعمال الإرتفاق لا يترتب عليه قانوناً زوال حق الإرتفاق إذا كان ذلك لم يتناول إلا طريقة الاستعمال فقط ولم يتعدها إلى الحق نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 611 من القانون المدني لم تكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق الإرتفاق، بل كانت تنص على تسجيل العقود المنشئة لتلك الحقوق. فإذا كان حق الإرتفاق مرتباً من قبل بتخصيص رب الأسرة، ومنصوصاً على وجوب احترامه في عقد آخر مسجل تسجيلاً كلياً، فالعقد الذي يجيء مقرراً له لا يكون واجباً تسجيله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما استخلصته في منطق سليم من المستندات المقدمة في الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته.