الطعن رقم 7 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-4-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سقوط حكم الدين لحلول محضر الصلح محله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بسقوط الحكم الذي صدر بالدين لحلول محضر الصلح محله من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن ترد عليها في الحكم، لأنه يترتب عليه إذا كان صحيحاً أن يتحلل المدين من تتبع إجراءات نزع الملكية لاطمئنانه إلى انعدام السند الواجب التنفيذ الذي كان مهدداً به وهو الحكم، مما تنعدم معه القرينة القانونية المستفادة من الحكم في حق المدين وهي افتراض علمه من إجراءات اللصق والنشر باليوم الذي يحدد للبيع. وفي هذه الحالة يكون للمدين أن يطلب بطلان إجراءات البيع وحكم رسو المزاد بدعوى مستقلة كما لو أنه لم يكن خصماً في تلك الإجراءات.