الطعن رقم 6 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-3-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبي لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية، ولم يقدم ما يؤيد دفعه، فقضت المحكمة برفضه، فاستأنف وقدم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع، فإنه يجب عليها أن تنظر في هذه الشهادة وتقول فيها كلمتها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.