الطعن رقم 3 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-3-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل - مداها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل الجائز الأخذ به. فإذا هي في دعوى حساب مرفوعة على ناظر وقف قدم لها ضمن مستندات المدعى عليه صورة رسمية من حكم شرعي صدر في دعوى كانت قد أقيمت عليه بطلب عزله من النظر لخيانات نسبت إليه، منها أنه أهمل في تحصيل بعض الإجارات، وتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ما تأخر منها، وأنه أجر بعض أطيان الوقف بغبن فاحش، وكانت هذه المسائل مما أثير حوله النزاع في دعوى الحساب فاتخذت المحكمة ما جاء في أسباب الحكم الشرعي خاصاً بهذه المسائل أسباباً لقضائها، فلا حرج عليها في ذلك ولو كان الحكم الشرعي لم يصر انتهائياً، فإن استنادها إليه لم يكن على اعتبار أن له حجية تلزمها وإنما كان لاقتناعها بصحة النظر الذي ذهب إليه.