الطعن رقم 2 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-3-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من المواد 15 و17 و18 و23 و27 من قانون محكمة النقض والإبرام أن الطعن يكون باطلاً إذا لم يعلنه الطاعن إلى خصمه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير في قلم الكتاب، وأن إيداع الطاعن الأوراق المذكورة في المادة 18 في الميعاد المعين له في القانون هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا يقبل الاعتذار من التأخير بدعوى أن بعض المطعون ضدهم قد عينوا لهم محل إقامة غير حقيقي فتأخر قلم المحضرين في إعلان تقرير الطعن وإعادته، فإن ذلك ليس عذراً قهرياً، ومراعاة مواعيد إجراءات الطعن واجبة وجوباً حتمياً. وكان على الطاعن وقد عين له جميع المطعون ضدهم محل إقامة لهم في إعلان الحكم إليه أن يعلنهم فيه. فإذا هو صرف نظره عن هذا المحل، وأخذ يبحث عن غيره و فوت بذلك على نفسه الميعاد، فعليه تبعة تصرفه.