الطعن رقم 1 لسنة 11 قضائية
النقض المدني
1941-3-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراط لمصلحة الغير
⚖️ المواعيد
⚖️ تبادل فى أرض
⚖️ تبادل فى أرض
⚖️ وكيل - متى لا يجوز للموكل إبطال الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الحكم لا يجعل ميعاد الطعن يسري إلا في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق من أعلنه. وذلك عملاً بقاعدة أنه لا يتصور في الإنسان أن يسد بنفسه الطريق على نفسه " Nul ne se forclot soi- meme ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تعهد أحد المتبادلين في أطيان بأن يدفع بعض المستحق عليه من فرق البدل في نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى هو شريك له فيها على الشيوع، فهذا التعهد هو من قبيل الاشتراطات لمصلحة الغير، ولا يصح فيه للمتبادل الآخر أن يطلب دفع المبلغ إليه بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده. وذلك حتى مع القول بأن العلاقة في هذا المبلغ بين المتبادلين هي علاقة وكالة، إذ ما دام للوكيل - وهو شريك مع الموكل على الشيوع في الأرض المرهونة ويهمه أن يسدد الموكل ما عليها من دين - مصلحة في تنفيذ التعهد كما هو فلا يجوز للموكل وحده إبطال الوكالة. كما أنه لا يجوز له أن يطالب بالمبلغ لنفسه بناء على ما له من الحق في فسخ التعهد بسبب تأخير المتعهد في الوفاء، إذ ليس له أن يجزئ العقد فيعتبره مفسوخاً في الجزء الخاص بعدم الوفاء وقائماً فيما يعود عليه هو بالمنفعة. وكذلك لا يصح القول بأن التعهد بالدفع للمرتهن يكون طبقاً للمادة 177 مدني مفسوخاً لتعذر الوفاء إذ تنفيذ هذا التعهد ممكن بإلزام المتعهد بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل الذي نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا الدين يرد إليه ثمنها حسبما اتفق عليه في عقد التبادل ولو كانت قيمتها قد نقصت، لأي سبب كان، عنها وقت التبادل. وذلك بمقتضى المادة 306 مدني.