⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-2-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وضع يد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الارتفاق على مروى
⚖️ سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الانتفاع بها، بل يجب لذلك أن تكون قد اعترضتها يد للغير تتوافر فيها الشروط القانونية. فإذا كان صاحب الإرتفاق على مروى لم يستعمل حقه في الري منها منذ عشر سنوات فإن مجرد هذا الترك للاستغناء لا يكون له تأثير في وضع يده عليها. وإذن فمحاولة صاحب الأرض التي تمر فيها المروى إقامة سور عليها تعد تعرضاً ليد صاحب الإرتفاق معطلاً لحقه.