الطعن رقم 246 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-12-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية الديون العقارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - بيع - صورية
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اثبات - صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 12 لسنة 1942 خاص بتسوية الديون العقارية ولا شأن للجنة التسوية بالفصل في ملكية الأفراد إذ يبين من نصوص المواد 10 و11 و12 من القانون المذكور والوارد في خصوص ما يترتب على قبول التسوية نهائيا أنه ليس من بينها اعتبار تقريرات المدين خاصاً بملكية الأطيان موضوع التسوية أن لها حجية على الكافة وإذا كان قد نص بالمادة 11 من القانون المشار إليه على أنه يترتب على التسوية نهائيا حرمان البائع للمدين من استعمال حقه في الفسخ فمقصود به حالات تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه كمشتر لعدم دفع الثمن. وإذن فمتى كان النزاع في الدعوى لا يقوم على فسخ للعقد بسبب عدم دفع الثمن بل انصب على بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقه فلا علاقة لذلك بموضوع التسوية وقانونها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمشتري التحدي بقبول طلبه في لجنة تسوية الديون العقارية في عدم جواز الطعن في عقده بالصورية ذلك أن المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942 نصت على أن قرار لجنة تسوية الديون العقارية غير القابل للطعن هو الذي يتعلق بتحديد المبالغ المستحقة للدائنين وشروط تسديدها وما جاء في قائمة التوزيع خاصا بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة الضار بحقوقه بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان يبين من أصل إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليه قد أعلن مخاطبا مع شيخ القسم . أو الضابط المنوب لغيابه وإغلاق مسكنه، وأن المحضر لم يثبت في محضره عند تسليم صورة الإعلان الخطوات التي سبقت هذا التسليم ومنها أنه توجه لمحل المطعون عليه وتحقق من إغلاق مسكنه لغيابه أو غياب من يقيم معه ممن يقوم مقامه في الاستلام، وكان لا غنى عن إثبات ذلك لصحة الإعلان ـ فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمواد 11 و12 و24 و431 و432 من قانون المرافعات.