الطعن رقم 76 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-4-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مقاول - اتفاق الحومة معه على القيام بعمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى الأحكام العامة المقررة في المادتين 151 و152 من القانون المدني يجب لإلزام الحكومة بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المقاول الذي اتفقت معه على القيام بعمل لها أن يثبت الحكم أن الخطأ الذي نجم عنه الضرر قد وقع من موظفيها في أعمال المقاولة، أو من المقاول إن كان يعد في مركز التابع لها. وإذن فإذا أسس الحكم مسئولية الحكومة على مجرد قوله إنها كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا الإشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفيها من خطأ في عملية المقاولة، وما أثر هذا الخطأ في سير الأعمال، وما علاقته بالضرر الذي وقع، أو هل الإشراف قد تجاوز التنفيذ في حد ذاته واحترام شروط المقاولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخلاً فعلياً في تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها المقاول كما شاءت، فهذا الحكم يكون قاصراً عن إيراد البيانات الكافية لقيام المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 413 من القانون المدني ولو أنها تخول المقاول إعطاء المقاولة لآخر إذا لم يكن متفقاً على خلاف ذلك إلا أنها تعده مسئولاً عن عمل هذا الآخر. وبناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف الحكومة بالعمل الذي تعاقد عليه المقاول الذي اتفقت معه لا يقطع مسئولية هذا المقاول، خصوصاً إذا كان في شروط التعاقد ما يحمله مسئولية الأضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة.