⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته. ولكن هذا القانون قد استثنى في المادة الرابعة منه المباني التي يتقرر أخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقي إذا طلب أصحابها ذلك. ولا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء في تنفيذ أعمال نزع الملكية، ولا المواد التي اشتراها لإدخالها في البناء الذي كان يزمع تشييده. وإذن فالحكم الذي يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض وهذه المواد على اعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً.