⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تضامن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدين متضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقتضى المادة 115 من القانون المدني لا يكون للمدين المتضامن الذي أوفى الدين أن يرجع على أحد من المدينين معه إلا بقدر حصته في الدين. ثم إنه وإن كان يجوز للمدين المتضامن الذي وفى الدائن بالدين أن يحل محله في الضمانات التي كانت له كالرهون والاختصاصات العقارية فإن هذا الحلول إنما يكون بداهة بالقدر الذي يجوز له أن يطالب به كل مدين. فإذا قضى الحكم بأن المدين المتضامن ليس له أن يرجع بشيء على مدين متضامن معه دفع أكثر من حصته في الدين، وبالتالي ليس له أن يدخل في توزيع ثمن أطيانه التي نزعت ملكيتها وفاء لدين آخر عليها، وأنه لذلك لا تكون له صفة في الطعن على تصرفات هذا المدين بطريق الصورية أو بغيرها من الطرق، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.