الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1941-2-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ تاريخ عرفى للعقد معترف به من المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 29 من قانون محكمة النقض والإبرام لا تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي تفصل فيها هذه المحكمة، وإذن فلها مطلق الحرية في الفصل إلا بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التاريخ العرفي المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته. فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ، ولم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ آخر، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون.