الطعن رقم 69 لسنة 10 قضائية
النقض المدني
1942-5-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكيل - تحديد الوكالة
⚖️ وكيل - توكيل محام فى دعوى
⚖️ وكيل - ورثة معلومون ومعروفون شخصيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد وكيل المحكمة وبحضور على حيدر حجازى وحسن زكى محمد ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لقاضى الموضوع بما له من السلطة في تعرف حقيقة ما أراده العاقدان في العقد المبرم بينهما أن يحدد مدى الوكالة على هدى ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا كانت المحكمة في الدعوى المرفوعة على المحامى من موكله يطالبه بمبلغ مقابل ما أضاعه عليه بإهماله تجديد قيد الرهن على الأطيان التي وكله في مباشرة إجراءات نزع ملكيتها حتى سقط القيد وأصبح دينه عادياً قد قضت على المحامي بالتعويض مؤسسة قضاءها على ما استظهرته من عقد الوكالة المحرر المحامي، وما استخلصته من الظروف والملابسات التي صدر فيها من أنه وإن كان متعلقاً بدعوى معينة إلا أنه عام فيها فيشمل التزام المحامي بالعمل على تجديد قيد الرهن في الميعاد، وكان ما حصلته المحكمة من ذلك تبرره المقدمات التي ساقتها ولا يتعارض مع أي نص في عقد الوكالة، فلا تقبل مناقشتها لدى محكمة النقض والإبرام بدعوى أنها مسخت ذلك العقد وحرفت معناه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الوكيل قد ظل بعد وفاة موكله يباشر الدعوى التي وكل فيها باعتباره وكيلاً عن ورثته فلا يقبل منه بعد ذلك أن يجادل في صفة الوكالة مدعياً أنها انقضت بوفاة الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الورثة معلومين ومعروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثاني في الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة، ولا يؤثر في ذلك حضور الفريق الثاني جلسة المعارضة في الحكم الذي صدر في الدعوى، لأن مجرد الحضور والتوكيل معدوم لا يمكن أن ينشئ عقد وكالة.