⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 10 قضائية

النقض المدني 1941-1-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعول عليه فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فهمى حسين وكيل المحكمة وبحضور عبد الفتاح السيد وعلى حيدر حجازى ومحمد زكى على ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المعول عليه في الحكم هو قضاءه الذي ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء في الأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له. ففي الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها والقضاء للمدعي بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هي بعينها التي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد في محضر التنفيذ هو موضوع النزاع، ثم تناولت بحث تقريره وخلصت إلى الاقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها وأنه لا محل إذن للتعويض المطلوب، ولذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته في الأسباب بشأن الطعن في محضر التنفيذ وما يتبعه من التعويض المطلوب، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل في أوجه النزاع. ومتى كان قد اتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق، وأن رافع الدعوى إنما يبتغي بها في الواقع العود إلى النزاع الذي سبق الفصل فيه، فإن قوة الشيء المقضي به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضي فيه.